السيد محمد تقي المدرسي

61

فقه المصالح العامة

وقال أبو عبيدة الحذّاء : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يُسَرِّح كلبَه المُعَلَّم ويُسمّي إذا سرَّحه ؟ فقال : « يأكل مما أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه ، وإن وجد معه كلباً غير مُعلَّم فلا يأكل منه . » « 1 » 3 - وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « كُلُّ شيء من السّباع تمسك الصيد على نفسها ، إلّا الكلاب المُعلَّمة فإنها تمسك على صاحبها . » وقال : « إذا أرسلتَ الكلبَ المُعلَّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته . » « 2 » 4 - يقول سالم الأشل : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يُمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : « لا بأس بما يأكل هو لك حلال . » « 3 » 5 - ويقول القاسم بن سليمان : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلَتَ ولم يرسله صاحبه ، فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟ فقال : لا . « 4 » 6 - وروى السَّكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « كلبُ المجوسيّ لا تأكل صيده ، إلّا أن يأخذه المسلم فيُعلِّمه ويرسله . . . » « 5 »

--> ( 1 ) - المصدر ، ح 2 ، ص 207 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 ، ص 208 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 3 ، ص 209 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 1 ، ص 224 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 15 ، ح 3 ، ص 227 . .